البهوتي

238

كشاف القناع

كالنابلسي . ( ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه ) في وزنه . فائدة : الأردب ، كيل معروف بمصر ، وهو أربعة وستون منا ، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي ( ص ) ، قاله الأزهري . والجمع الأرادب ، قاله في الحاشية ، ولعل هذا باعتبار ما كان أولا ، والآن الأردب أربعة وعشرون ربعا ، والربع أربعة أقداح ، قال شيخ الاسلام زكريا في شرح المنهج : والصاع قدحان اه‍ . فالأردب ثمان وأربعون صاعا ، فيكون النصاب ستة أرادب وربع تقريبا . وقال الشمس العلقمي في حاشية الجامع الصغير : الصاع قدحان إلا سبعي مد ، بالقدح المصري ( والوسق والصاع والمد : مكاييل نقلت إلى الوزن ) أي قدرت بالوزن . ( لتحفظ ) فلا يزاد ولا ينقص منها . ( وتنقل ) من الحجاز إلى غيره ، وليست صنجا . ( والمكيل يختلف في الوزن . فمنه ثقيل ) كتمر وأرز . ( و ) منه ( متوسط ، كبر وعدس . و ) منه ( خفيف ، كشعير وذرة ) وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا . لأن ذلك على هيئة غير مكبوس . ( فالاعتبار في ذلك ) المذكور من المكيلات ( بالمتوسط نصا ) قال في الفروع : ونص أحمد وغيره من الأئمة : على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة ، أي بالرزين من الحنطة . وهو الذي يساوي العدس في وزنه . ( ومثل مكيله من غيره ) أي غير المتوسط . وهو الثقيل والخفيف . ( وإن لم يبلغ ) المكيل غير المتوسط ( الوزن ) المذكور لخفته ( نصا ) ، فالمعتبر : بلوغه نصابا بالكيل ، دون الوزن . ( فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر ) أي رزينه . ( ثم كال به ما شاء ) من ثقيل وخفيف ( عرف ) به ( ما بلغ حد الوجوب من غيره ) الذي لم يبلغ نصابا . ( فإن شك في بلوغ قدر النصاب ، ولم يجد ما يقدره ) أي المكيل ( به ، احتاط وأخرج ) الزكاة ليخرج من عهدتها . ( ولا يجب ) عليه الاخراج إذن لأنه الأصل . فلا يثبت بالشك . ( ونصاب علس ) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها . ( وهو نوع من الحنطة ، و ) نصاب ( أرز ، يدخران ) أي العلس والأرز ( في قشريهما عادة لحفظهما ) لأنهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاءهما في القشر . ( عشرة أوسق ، إذا كان ) العلس أو الأرز ( ببلد قد خبره ) أي امتحنه وجربه ( أهله ، وعرفوا أنه