البهوتي
227
كشاف القناع
بينهما بالسوية . ( ويشترط في ) تأثير ( خلطة أو صاف : اشتراكهما في مراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى أيضا . ومسرح ، وهو مكان اجتماعهما ، لتذهب إلى المرعى ، ومشرب ) بفتح الميم والراء ( وهو مكان الشرب فقط ) أي دون زمانه . وتبع المصنف في اعتبار المشرب : المقنع وأبا الخطاب ، وصاحب التلخيص ، والوجيز ، ولم يذكره الأكثر . قال في المنتهى ، تبعا للتنقيح : لا اتحاد مشرب وراع . ( ومحلب ) بفتح اللام والميم ( وهو موضع الحلب ) والمحلب ، بكسر الميم : الاناء والمراد الأول . لأنه ليس المقصود خلط اللبن في إناء واحد . لأنه ليس بمرفق ، بل مشقة ، لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن . وربما أفضى إلى الربا . ( وفحل ) معد للضراب . ( و ) اشتراكه ( هو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع ) . فليس المراد أن يكون متحدا ولا مشتركا . ( فإن اختلف ) النوع ( كالضأن والمعز والجاموس والبقر . لم يضر اختلاف الفحل للضرورة ) ، لاختلاف النوعين ( ومرعى ، وهو موضع الرعي ووقته ) ففيه استعمال المشترك في معنييه ( وراع ) قاله أبو الخطاب . وفي المقنع والوجيز والمستوعب : ( على منصوص أحمد ، والحديث ) أي حديث سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي ( ص ) يقول : الخليطان : ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي رواه الخلال والدارقطني ، ورواه أبو عبيد . وجعل بدل الراعي المرعى ، وضعفه أحمد . فإنه من رواية ابن لهيعة . قال في الفروع : فيتوجه العمل بالعرف في ذلك . وقدم عدم اعتبار الراعي . وتقدم كلام المنتهى . ( ويظهر أن اتحاده ) أي الراعي ( كما في الفحل ) يعتبر مع اتحاد النوع ، دون اختلافه . ( ولا تعتبر نية خلطة . كالأوصاف والأعيان ) الكاف زائدة : قال في المبدع : وظاهره أنه لا يشترط للخلطة نية . وهو في خلطة الأعيان إجماع . وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح . واحتج المؤلف - أي الموفق - بنية الصوم . وفائدة