البهوتي

198

كشاف القناع

والربح ، فينقص ربع عشر رأس المال ) وهو خمسة وعشرون . فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين . ( والمال الموصى به ) لمعين ( يزكيه من حال الحول وهو على ملكه ) سواء الموصي والموصى له . ( ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل ) كالموجودة ، ( ومن له دين على ملئ ) أي قادر على وفائه ، ( باذل ) للدين ( من قرض أو دين ، عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه ) كموصوف في الذمة ( بشرط الخيار أولا ، أو دين سلم إن كان ) دين السلم ( للتجارة ، ولم يكن أثمانا ) . هكذا عبارة الانصاف والفروع والمبدع . وذكر في المنتهى : لا تجب في دين سلم ، ما لم يكن أثمانا أو للتجارة ، انتهى . وعليه : يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال . أي إن كان للتجارة في حال كونه غير أثمان . فإن كان أثمانا لم يعتبر كونها للتجارة . ( أو ثمن مبيع أو رأس مال قبل قبض عوضهما ) أي عوض ثمن المبيع ، وهو المبيع ، وعوض رأس مال سلم ، وهو المسلم فيه . وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم ما داما بالمجلس . ولم ينبه عليه للعلم به ، مما يأتي في بابه . ( ولو انفسخ العقد ) أي عقد البيع أو السلم بإقالة أو غيرها فلا تسقط زكاته . ( أو ) دين من ( صداق أو عوض خلع أو أجرة ) بأن تزوجها على مائة في ذمته ، أو سألته الخلع بذلك ، أو استأجر منه شيئا كذلك ، فيجري ذلك في حول الزكاة ( بالعقد قبل القبض . وإن لم تستوف ) منه ( المنفعة ) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه الأشياء بالعقد . ( وكذا كل دين لا في مقابلة مال ، أو ) في مقابلة ( مال غير زكوي ، كموصى به وموروث ، وثمن مسكن ونحو ذلك ) كقيمة عبد متلف ، وجعل بعد عمل ، ومصالح به عن دم عمد . ( جرى في حول الزكاة من حين ملكه ، عينا كان أو دينا ) لأن الملك في جميعه مستقر ، وتعريضه للزوال لا تأثير له . وهو ظاهر إجماع الصحابة ذكره في المبدع في الصداق وعوض الخلع والأجرة والصداق ، وعوض الخلع إذا كان مبهما استقبل به حول من تعيينه . ( من غير بهيمة الأنعام ، لا ) إن كان