البهوتي

141

كشاف القناع

في ) التكبيرة ( الخامسة ، ويصلي ) على النبي ( ص ) ( في ) التكبيرة ( السادسة ، ويدعو ) للموتى ( في ) التكبيرة ( السابعة ) ، ثم يسلم ( فيصير مكبرا على ) الجنازة ( الأولى سبعا ، وعلى الثانية ستا ، وعلى الثالثة خمسا ، وعلى الرابعة أربعا ، فإن جئ ) بعد التكبيرة الرابعة ( ب‍ ) - جنازة ( الخامسة لم ينوها بالتكبير ، بل يصلي عليها بعد سلامه ) لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع ، أو زيادة ما قبلها على سبع ، وكلاهما محظور . ( وكذا لو جئ ب‍ ) - جنازة ( ثانية عقب التكبيرة الرابعة ) لم يجز إدخالها في الصلاة ( لأنه لم يبق من السبع ) تكبيرات ( أربع ) بل ثلاث ، فيؤدي إلى ما سبق . ( فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها ) بعد الأربع تكبيرات و ( قبل سلام الامام لم يجز ) لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به . ( وفي الكافي ) فيما إذا جئ بأخرى فأكثر ، فكبر ونوى لهما أو لهم ، وقد بقي من تكبيره أربع . ( يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي ) على النبي ( ص ) ( في الخامسة ، ويدعو لهم في السادسة ) لتكمل الأركان لجميع الجنائز وما قدمه المصنف قطع به في الشرح والتنقيح ، وتبعه في المنتهى . ( ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الامام ) حيث أدركه . ( ولو بين تكبيرتين ندبا ) كالصلاة ( أو ) كان إدراكه له ( بعد تكبيرة الرابعة قبل السلام ) فيكبر للاحرام معه ، ( ويقضي ثلاث تكبيرات ) استحبابا ( ويقضي مسبوق ما فاته ) قبل دخوله مع الامام ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات ويكون قضاؤه ( بعد سلام الامام ) كالمسبوق في الصلاة . قلت : لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه ، قبل سلامه . ( فإن أدركه ) المسبوق ( في الدعاء تابعه فيه ) أي الدعاء . ( فإذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ) بعد التعوذ والبسملة ، ( ثم كبر وصلى على النبي ( ص ) . ثم كبر وسلم ) لما تقدم أن