البهوتي
73
كشاف القناع
ومعناه في الخلاف . وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين لا يكفي ، ( و ) يكفي ( حائل ) بينه وبين القبلة ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) بضم الميم وسكون الهمزة ، ومنهم من يثقل الخاء ، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب ( ويكفي الاستتار بدابة ) لفعل ابن عمر ، وتقدم ( و ) ب ( - جدار وجبل ونحوه ) كشجرة ، ( و ) يكفي ( إرخاء ذيله ) لحصول التستر به ، قال في الفروع ، ( و ) ظاهر كلامهم ( لا يعتبر قربه منها ) أي من السترة ( كما لو كان في بيت ) فإنه لا يعتبر قربه من جداره ( وإلا ) أي وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها ، بل قلنا يعتبر ، ف ( - كسترة صلاة ) ثلاثة أذرع فأقل . قال في الفروع : ويتوجه وجه كسترة صلاة ، يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل ، لستر أسافله . وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله : ( بحيث تستر أسافله ) ليحصل المقصود من عدم المواجهة ( ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا ) لخبر الصحيحين عن حذيفة أن النبي ( ص ) : أتى سباطة قوم فبال قائما والسباطة الموضع الذي تلقى فيه القمامة والأوساخ ، ( ولا ) يكره ( التوجه إلى بيت المقدس ) في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث . وهو ظاهر ما في الخلاف . وجعل النهي حين كان قبلة . ولا يسمى بعد النسخ قبلة ، وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته . وظاهر نقل حنبل فيه يكره . تتمة : والأولى أن يقول : أبول . ولا يقول : أريق الماء . وفي النهي خبر ضعيف ، بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه . فصل : ( فإذا انقطع بوله استحب ) له ( مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ) أي