البهوتي
68
كشاف القناع
أشهر ، أي لينا هشا ( لبوله ) لخبر أبي موسى قال : كنت مع النبي ( ص ) ذات يوم ، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ، ثم قال : إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود ، وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا اه . أي لينحدر عنه البول ( ولصق ذكره بصلب ) بضم الصاد أي شديد إن لم يجد مكانا رخوا ، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول . ( و ) يسن ( أن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه ) لقضاء حاجته لحديث : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود ( ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة ) إلى ذلك ، لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه ، وقد سماه بعض الرواة : القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي ( ص ) كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولان ذلك أستر له ، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا ( فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه ) قال في المبدع : ولعله يجب إن كان ثم من ينظره . ( و ) يكره حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر ) بلا حائل ، لما فيهما من نور الله تعالى . وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها . ( و ) يكره استقبال ( مهب ريح بلا حائل ) خشية أن يرد عليه البول فينجسه ( ومس فرجه بيمينه في كل حال ) سواء حال البول وغيره ، لخبر أبي قتادة يرفعه : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه ، وغير حال البول مثله وأولى ، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر ، فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى ، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر ، ( وكذا ) يكره في كل حال ( مس فرج أبيح له مسه ) بيمينه ، كفرج زوجته وأمته ومن دون سبع ، قياسا على فرجه تشريفا