البهوتي
599
كشاف القناع
بصلاته - الحديث رواه البخاري . والظاهر : أنهم إنما كانوا يرونه في حال قيامه ( وسواء في ذلك الجمعة وغيرها ) لعدم الفارق ، ( ولا يشترط اتصال الصفوف ) لعدم الفارق فيما إذا كان خارج المسجد ( أيضا ) أي كما لا يشترط كانا في المسجد ( إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ) أي المتابعة ( ولو جاوز ) ما بينهما ( ثلاثمائة ذراع ) خلافا للشافعي ( وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن ) لم تصح ( أو ) كان بينهما ( طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف عرفا إن صحت ) الصلاة ( فيه ) أي الطريق كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة لضرورة ، لم تصح . فإن اتصلت إذن صحت ( أو اتصلت ) الصفوف ( فيه ) أي الطريق ( وقلنا لا تصح ) الصلاة ( فيه ) أي الطريق كالصلوات الخمس ( أو انقطعت ) الصفوف ( فيه ) أي الطريق ( مطلقا ) سواء كانت تلك الصلاة مما تصح في الطريق أو لا ، وبعضه داخل فيما تقدم ( لم تصح ) صلاة المأموم ، لأن الطريق ليست محلا للصلاة . أشبه ما يمنع الاتصال . والنهر المذكور في معناها . واختار الموفق وغيره : أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص في ذلك والاجماع ( ومثله في ذلك من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها ) لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة ( في غير شدة خوف ) فلا يمنع ذلك الاقتداء في شدة الخوف للحاجة ، ( ويكره أن يكون الامام أعلى من المأموم ) لما روى