البهوتي
595
كشاف القناع
وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ ، ( ثم نساء ) أحرار بالغات ، ثم إماء بالغات ، ثم أحرار غير بالغات ، ثم إماء غير بالغات ، الفضلى فالفضلي ، ( ويقدم من الجنائز إلى الامام ) عند اجتماع موتى في المصلى ، ( و ) يقدم ( إلى القبلة في قبر واحد ، حيث جاز ) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد ( رجل حر ، ثم عبد بالغ ، ثم صبي كذلك ) أي حر ، ثم عبد ، ( ثم خنثى ) حر ، ثم عبد بالغ ، ثم الصبي فيهما ، ( ثم امرأة حرة ) بالغة ، ( ثم أمة ) بالغة ، ثم صبية حرة ، ثم صبية أمة ، ( وتأتي تتمته ) في الجنائز . وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل كما في المصافة ( ومن لم يقف معه إلا امرأة ) وهو رجل . ففذ ( أو ) لم يقف معه إلا ( كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك ) أي أنه محدث أو نجس . وكذا لو علم المصاف حدث ، أو نجس نفسه ( ففذ ) لأنهم من غير أهل الوقوف معه . ولان وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه . وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته . قاله في الشرح . فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته ، ( وكذا ) من لم يقف معه إلا و ( صبي في فرض ) وهو رجل . ففذ . لما تقدم . فإن كانت نفلا فليس بفذ . لقول أنس : فقام ( ص ) وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين ، ثمة انصرف ( ص ) متفق عليه . ( كذا وامرأة مع نساء ) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة ، أو من تعلم حدثها ، أو نجاستها . ففذ . أو وقف معها في فرض غير بالغة . ففذ ( وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ) أي في الصلاة حتى انقضت ( ولا علمه مصافة ) كذلك ( فليس بفذ ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه ، أو ثوبه ، أو بقعته من نجاسة ، ولا علمه مصافه حتى انقضت . فليس بفذ . لأنه لو كان إماما له ، إذن لم يعد . فأولى إذا كان مصافا ( ومن وقف معه متنفل ، أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي ) يقف مع القارئ ، ( والأخرس ) يقف