البهوتي
592
كشاف القناع
عن يسار الامام . فجاء آخر . فوقف عن يمينه قبل رفع الامام رأسه من الركوع . لأنه لم يصل قدر ركعة ولا أكثرها ، ( فإن وقف ) مأموم ( عن يمينه ) أي الامام ( و ) وقف ( آخر عن يساره أخرهما خلفه ) لما تقدم من رده ( ص ) جابرا وجبارا وراءه ( فإن شق ) عليه تأخيرهما تقدم عنهما ( أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الامام ) عنهما ليصيرا وراءه وصلى بينهما ( فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز ) ذلك . وفي النهاية والرعاية ، بل أولى لأنه لغرض صحيح ، وكتفاوت إحرام اثنين خلفه لأنه يسير ، ( ثم إن بطلت صلاة أحدهما ) لسبقه الحدث ونحوه ( تقدم الآخر إلى الصف ) إن كان ( أو ) تقدم ( إلى يمين الامام ) إن لم يكن وصف ( أو جاء آخر فوقف معه خلف الامام ) لئلا يصير فذا ، ( وإلا ) بأن لم يمكن تقدمه إلى الصف ، بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إلى عمل كثير ، ولا إلى يمين الامام ، ولا جاء آخر فوقف معه ( نوى المفارقة ) للعذر ( وإن أدركهما ) أي أدرك مأموم الإمام والمأموم ( جالسين أحرم ، ثم جلس عن يمين صاحبه ، أو عن يسار الامام ، ولا تأخر إذن للمشقة ) قال في المبدع : وظاهره أن الزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة ( والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم ، وهو العقب ) كما تقدم في صفة الصلاة في تسوية الصفوف ، ( وإلا ) أي وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم ( لم يضر ، كطول المأموم عن الامام ، لأنه يتقدم برأسه في السجود ، فلو استويا ) . أي الإمام والمأموم ( في العقب ، وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ) أي لم يؤثر في صلاة المأموم . لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه ( وإن تقدم عقب المأموم عقب الامام مع تأخر أصابعه ) أي المأموم عن أصابع الامام ( لم تصح ) صلاة