البهوتي
569
كشاف القناع
خروجه ) من الصلاة ( أن يخفف ، كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك ) لقوله ( ص ) : إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه رواه أبو داود . ( وتكره ) للامام ( سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن ) له . كقراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود ، ورب اغفر لي بين السجدتين ، وإتمام ما يسن في التشهد الأخير . لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله . وقال الشيخ تقي الدين : يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه . وقال : ليس له أن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي ( ص ) يفعله غالبا . ويزيد وينقص للمصلحة . كما كان النبي ( ص ) يزيد وينقص أحيانا . ( ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من ) قراءة الركعة ( الثانية ) لما روى أبو قتادة قال : كان النبي ( ص ) يطول في الركعة الأولى متفق عليه . وقال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ، ثم يأتي والنبي ( ص ) في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم ، وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شئ ( فإن عكس ) بأن طول الثانية عن الأولى ( فنصه : يجزئه ، وينبغي أن لا يفعل ) لمخالفة السنة ( وذلك ) أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية ( في كل صلاة ) ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية ( إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني ، كما يأتي ) في صلاة الخوف ( فالثانية أطول ) من الأولى ، لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس ، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه ، ( و ) إلا ( في صلاة جمعة إذا قرأ بسبح والغاشية ) لوروده ( ولعل المراد : لا أثر لتفاوت يسير ) قاله في الفروع أي إذا كانت الثانية أطول بيسير ، لا كراهة لما تقدم في سبح والغاشية ( وإن أحس ) الامام ( بداخل وهو ) أي الامام ( في ركوع أو غيره ، ولو ) كان الداخل ( من ذوي الهيئات ، وكانت الجماعة كثيرة كره ) للامام ( انتظاره