البهوتي
544
كشاف القناع
والناسي ) كسائر سجدات الشكر ، ومواضع السجدات آخر * ( بالغدو والآصال ) * ( الرعد : 15 ) . وفي النحل : * ( ويفعلون ما يؤمرون ) * . وفي بني إسرائيل : * ( ويزيدهم خشوعا ) * . وفي مريم : * ( خروا سجدا وبكيا ) * . وفي أول الحج : * ( يفعل ما يشاء ) * . وفي الثانية : * ( لعلكم تفلحون ) * . وفي الفرقان : * ( وزادهم نفورا ) * . وفي النمل : * ( رب العرش العظيم ) * . وفي ألم تنزيل : * ( وهم لا يستكبرون ) * . ( وسجدة حم عند : * ( يسأمون ) * ) لأنه تمام الكلام . فكان السجود عنده ، والنجم : * ( أفتمارونه على ما يرى ) * . واقرأ : * ( أرأيت إن كذب وتولى ) * آخرهما . وفي الانشقاق : * ( لا يسجدون ) * . ( ويكبر ) من أراد السجود للتلاوة ( إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ) ولو خارج الصلاة ، خلافا لأبي الخطاب في الهداية . لحديث ابن عمر كان ( ص ) يقرأ علينا القرآن . فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود . وظاهره : أنه كبر واحدة . ( و ) يكبر ( إذا رفع ) من السجود لأنه سجود مفرد . فشرع التكبير في ابتدائه . وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة ( ويجلس في غير الصلاة ) إذا رفع رأسه . لأن السلام يعقبه . فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه ، بخلاف ما إذا كان في الصلاة ( ولعل جلوسه ندب ) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك . قاله في الفروع ، وتبعه على معناه ، في المبدع . قلت : والظاهر وجوبه كما مر في عد الأركان . ( ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) فتبطل بتركها عمدا أو سهوا . لحديث : وتحليلها التسليم ولأنها صلاة ذات إحرام . فوجب التسليم فيها . كسائر الصلوات . قال في المبدع : وتجزئ واحدة . نص عليه . وعنه لا يجزئه إلا ثنتان . ذكرها القاضي في المجرد . وعنه لا سلام له ، لأنه لم ينقل ( بلا تشهد ) لأنها صلاة لا ركوع فيها ، فلم يشرع فيها التشهد ، كصلاة الجنازة ، بل لا يسن . نص عليه ( ويكفيه سجدة واحدة نصا ) للاخبار ( إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة ) إذا قصد الاستماع . وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب . ونص عليه في رواية البزار في صورة المتن . قال ابن رجب : ويتخرج أنه يكتفي بواحدة ، قاله في المنتهى : ويكرره بتكرارها . أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة