البهوتي

505

كشاف القناع

أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه الأثرم ( وهو ) أي كون الثلاث بسلامين ( أفضل ) لما سبق ( ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ) ليفصل بينهما . وكان ابن عمر يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( بسلام واحد ، ويكون سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن ، ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( كالمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره . وقال القاضي : إذا صلى الثلاث بسلام . ولم يكن جلس عقب الثانية . جاز ، وإن كان جلس ، فوجهان ، أصحهما : لا يكون وترا ( ويقرأ في ) الركعة ( الأولى ) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة ( سبح ، وفي الثانية * ( قل يا أيها الكافرون ) * ، وفي الثالثة : * ( قل هو الله أحد ) * ) لقول ابن عباس : إن النبي ( ص ) كان يقرأ ذلك رواه أحمد والترمذي . ورواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن كعب ، ( ويسن أن يقنت فيها ) أي في الركعة الأخيرة من الوتر ( جميع السنة ) لأنه ( ص ) كان يقول في وتره أشياء ، يأتي ذكرها . وكان للدوام ولان ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده . وأما ما رواه أبو داود ، والبيهقي أن أبيا كان يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح ففيه انقطاع ، ثم هو رأي أبي ( بعد الركوع ) روي عن الخلفاء الراشدين . لحديث أبي هريرة وأنس : أن النبي ( ص ) قنت بعد الركوع متفق عليه . ( وإن كبر ورفع يديه ، ثم قنت قبله ) أي قبل الركوع ( جاز ) لأنه روي عن جمع من الصحابة . قال الخطيب : الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة ( فيرفع يديه إلى صدره ) ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ) نص على ذلك . لقوله ( ص ) : إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ، ولا تدع بظهورهما . فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود ، وابن ماجة ،