البهوتي
488
كشاف القناع
بتركها ركنها غير معتد بها . فوجودها كعدمها ، فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص ( يأتي بها ) أي بالركعة ( مع قرب الفصل عرفا كما تقدم ) ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد ، نص عليه . ويسجد له قبل السلام . نقله حرب ، بخلاف ترك الركعة بتمامها . قاله في المبدع . وإن طال الفصل . أو حدث . بطلت لفوات الموالاة . كما لو ذكره في يوم آخر ( فإن كان المتروك تشهدا أخيرا ) أتى به وسجد وسلم ، ( أو ) كان المتروك ( سلاما أتى به وسجد ) للسهو ( وسلم ) ولم يكن كترك ركعة . وظاهره أو صريحه : أن السجود هنا بعد السلام ، مع أنه ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما ( وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ) من كل ركعة سجدة ( وذكر في التشهد ، سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ، ثم أتى بثلاث ركعات ، وسجد للسهو وسلم ) لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت بشروعه في قراءة التي بعدها . وبقيت الرابعة ناقصة . فيتمها بسجدة فتصح . وتصير أولاه . ويأتي بالثلاث الباقية ، ( وإن ذكر ) أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات ( بعد سلامه بطلت صلاته نصا ) لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضا بسلامه فلم يصح له شئ من صلاته يبني عليه ، ( وإن ذكر ) ذلك ( وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه ) لأن الأولى بطلت بشروعه في قراءة الثانية ، والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة ، والثالثة بطلت بشروعه في قراءة الرابعة ، والرابعة بطلت بشروعه في قراءة الخامسة ، ( فيبني عليها ) ، ( وتشهده قبل سجدتي ) الركعة ( الأخيرة زيادة فعلية ) يجب السجود لسهوها . ويبطل الصلاة عمدها ، لأنه ليس محلا للجلوس ، ( و ) تشهده ( قبل السجدة الثانية زيادة قولية ) يسن السجود لها سهوا ، ولا يبطل عمدها الصلاة : لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة . والجلوس له ليس بزيادة ، لأنه بين السجدتين ، فهو محل جلوس . وإن نسي سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما أتى بركعتين وثلاثا ، أو أربعا من ثلاث جهلها أتى بثلاث وخمسا من أربع ، أو ثلاث أتى بسجدتين ، ثم بثلاث ركعات ، أو بركعتين ومن الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ، ومن الرابعة سجدة أتى بسجدة ، ثم بركعتين ( وإن نسي التشهد الأول وحده ) بأن جلس له ولم يتشهد ( أو ) نسيه ( مع الجلوس له ونهض ، لزمه الرجوع والاتيان به ) أي بما تركه من التشهد جالسا ( ما لم يستتم