البهوتي
451
كشاف القناع
تكره ( الصلاة على حائل صوف وشعر وغيرهما ) كوبر ( من حيوان ك ) - ما لا تكره الصلاة على ( ما تنبته الأرض ) من حشيش وزرع وقطن كتان ونحوها . وتقدم موضحا ( ولا على ما يمنع صلابة الأرض ) حيث حصل المقر . لأعضاء السجود . وتقدم ( ويكره التمطي ) لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع ، ويؤذن بالكسل ( وإن تثاءب كظم عليه ، ندبا ) لقول النبي ( ص ) : إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع . فإن الشيطان يدخل في فيه رواه مسلم ، ( فإن غلبه ) التثاؤب ولم يقدر على الكظم ( استحب وضع يده على فمه ) لقول النبي ( ص ) : فليضع يده على فمه رواه الترمذي ، ( ويكره مسح أثر سجوده ) لحديث أبي هريرة أنه ( ص ) قال : إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته رواه ابن ماجة . ولذلك ذكر في المغني : يكره إكثاره منه . ولو بعد التشهد ، ( و ) يكره ( أن يكتب ) بالبناء للمفعول في قبلته شئ ، ( أو ) أن ( يعلق في قبلته شئ ) لأنه يشغل المصلي . و ( لا ) يكره ( وضعه ) شيئا في قبلته ( بالأرض ، ولذلك ) أي لأجل أنه يكره أن يكتب ، أو يعلق في القبلة شئ . ( كره التزويق ) في المسجد ( وكل ما يشغل المصلي عن صلاته ) لأنه يذهب بالخشوع ( قال ) الامام ( أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا ، حتى المصحف وتكره ( تسوية التراب بلا عذر ) لحديث معيقيب أن النبي ( ص ) قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة متفق عليه ، ولأنه عبث ، ( و ) يكره ( تكرار