البهوتي
44
كشاف القناع
أي في الماء الجاري ( المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه ، حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات ولو حلف لا يقف فيه ) أي في هذا الماء وهو جار ( فوقف ) فيه ( حنث ) هكذا في القواعد الفقهية ويأتي في باب التأويل . فالحلف لا يحنث بلا نية ولا قصد ولا سبب ( وينجس كل مائع ) قليلا كان أو كثيرا ( كزيت ولبن وسمن ) وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تموت في السمن ، وعنه حكمه كالماء وفاقا لأبي حنيفة ، ( و ) ينجس ( كل طاهر كماء ورد ونحوه ) من المستخرج بالعلاج ( بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها ) كيسير الدم ( وإن كان كثيرا ) قياسا على السمن ( وإن وقعت ) نجاسة ( في مستعمل في رفع حدث ، أو ) وقعت ( في طاهر غيره من الماء ) كالمستعمل في غسل ميت ، أو غسل يدي قائم من نوم ليل ، وكالطهور الذي تغير كثير من لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بطاهر ( لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور ) قال في الانصاف على الصحيح في المذهب المنصوص ، وقدمه في المغني ، وشرح ابن رزين ، وابن عبيدان ، وصححه ابن منجا في نهايته وغيرهم . ويحتمل أن ينجس ، وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو كما قال وأطلقهما في الشرح وابن تميم انتهى . وقطع الثاني في التنقيح وتبعه في المنتهى ووجه الأول