البهوتي
432
كشاف القناع
محمد وآل محمد . كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ( وآله أتباعه على دينه ) ( ص ) . وإن لم يكونوا من أقاربه . وقال تعالى : * ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) * ( غافر : 46 ) . * ( وإذ نجيناكم من آل فرعون ) * ، * ( وأغرقنا آل فرعون ) * ( البقرة : 50 ) . وقد يضاف آل الشخص إليه ، ويكون داخلا فيهم كهذه الآيات ، ( والصواب عدم جواز إبداله ) أي آل ( بأهل ) لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته ، وآله أتباعه على دينه ، فتغاير ( وإذا أدرك ) المسبوق ( بعض الصلاة مع الامام ، فجلس الامام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول ، بل يكرره ) أي التشهد الأول حتى يسلم الامام ( ولا يصلي على النبي ( ص ) ولا يدعو بشئ مما يدعى به في التشهد الأخير ) لأنه لم يتعقبه ، ولأنه لا يقصر سلامه ، ( فإن سلم إمامه ) قبل أن يتمه ( قام ولم يتمه ) لعدم وجوبه عليه ( إن لم يكن واجبا في حقه ) بأن يكون محل تشهده الأول ، فيتمه لوجوبه عليه ( وتجوز الصلاة على غيره ) أي غير النبي ( ص ) ( منفردا ) عنه ( نصا ) . نص عليه في رواية أبي داود ، واحتج بقوله : على لعمر : صل الله عليك . وذكر في شرح الهداية : أنه لا يصلى على غيره منفردا ، وحكي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه سعيد واللالكائي عنه . قال الشيخ وجيه الدين : الصلاة على غير الرسول جائزة تبعا لا مقصودة ، واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد . قال : وذكره القاضي وابن عقيل وعبد القادر ، قال : وإذا جازت ، جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين . فإما أنه يتخذ شعارا لذكر بعض الناس ، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة ،