البهوتي
410
كشاف القناع
كآية الدين ، وآية الكرسي ) لتشبه بعض السور القصار . قلت : والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى ، أو حكم نحو : ثم نظر ، مد هامتان كما يأتي عن أبي المعالي في خطبة الجمعة ( فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا ) قال في الرعاية : ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها ، فيسمي إذن اه . وظاهر حتى براءة . ولبعض القراء فيه تردد ( وإن كان ) يقرأ ( في غير صلاة ، فإن شاء جهر بها ) أي البسملة ( وإن شاء خافت ) بها ، كما يخير في القراءة ( ويكره الاقتصار ) في الصلاة ( على ) قراءة ( الفاتحة ) لأنه خلاف السنة المستفيضة . ويستحب أن تكون القراءة ( في الفجر بطوال المفصل ) لحديث جابر بن سمرة أن النبي ( ص ) " كان يقرأ في الفجر ب * ( ق والقرآن المجيد ) * ونحوها . وكانت صلاته بعد إلى التخفيف رواه مسلم ، وكتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل . واقرأ في الظهر بأوساط المفصل . واقرأ في المغرب بقصار المفصل رواه أبو حفص . وهو السبع السابع ، سمي به لكثرة فصوله ، ( وأوله ) أي المفصل سورة ( * ( ق ) * ) لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة قال : سألت أصحاب رسول الله ( ص ) كيف يحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة وحزب المفصل . وحده . وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون ، من أول البقرة ، لا من الفاتحة . وهي ق . قاله ابن نصر الله في شرح الفروع . وفي الفنون : أوله الحجرات ، ( ويكره ) أن يقرأ ( بقصاره في الفجر من غير عذر ، كسفر ومرض ونحوهما ) كغلبة نعاس وخوف ، لمخالفته السنة ( ويقرأ في المغرب من قصاره ) أي المفصل ، لما يأتي ( ولا يكره ) أن يقرأ في المغرب ( بطواله ) أي المفصل ( إن لم يكن عذر ) يقتضي التخفيف ( نصا ) لما روى النسائي عن عائشة أنه ( ص ) قرأ في المغرب بالأعراف ، فرقها في ركعتين ، ( و ) يقرأ ( في الباقي ) وهو الظهر والعصر والعشاء ( من