البهوتي
402
كشاف القناع
متضمن للزيادة . والاخذ بها أولى . لكن ضعفه أحمد ، واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح والتعوذ . واختار الشيخ تقي الدين : التعوذ أول كل قربة ، ( ثم يقرأ البسملة ) أي يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ( سرا ) لما روى نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن ، حتى بلغ ولا الضالين . الحديث ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بالرسول ( ص ) رواه النسائي . وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني أن النبي ( ص ) كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم ، وأبو بكر ، وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة فيسر بها ( ولو قيل : إنها من الفاتحة ) كما اختاره ابن بطة وأبو حفص . وصححه ابن شهاب ( وليست ) بسم الله الرحمن الرحيم ( منها ) أي من الفاتحة ، جزم به أكثر الأصحاب . وصححه ابن الجوزي وابن تميم ، وصاحب الفروع . وحكاه القاضي إجماعا سابقا . و ( كغيرها ) أي وليست آية من غير الفاتحة ، لحديث أبي هريرة قال : سمعت النبي ( ص ) يقول : قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي الحديث رواه مسلم . ولو كانت آية لعدها وبدأ بها . ولما تحقق التنصيف . لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف ، وما هو لآدمي آيتان ونصف . لأنها سبع آيات إجماعا . لكن حكى الرازي عن الحسن البصري . أنها ثمان آيات . وقال النبي ( ص ) في تبارك الذي بيده الملك : إنها ثلاثون آية رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . إسناده حسن . ولم يختلف العادون أنها ثلاثون آية ، بدون البسملة . قال الأصوليون : وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم : منعت التكفير من الجانبين ، فدل على أنها ليست من المسائل القطعية خلافا للقاضي أبي بكر ، ( بل ) بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من النمل إجماعا . و ( آية من القرآن ) فاصلة بين كل سورتين . فهي ( مشروعة قبلها ) أي الفاتحة ( وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها ) لنزولها بالسيف .