البهوتي
397
كشاف القناع
خشي فوات الوقت ) كبر بلغته ، ( أو عجز عن التعلم ، كبر بلغته ) لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الاتيان بمعناه ، كلفظة النكاح ( فإن كان يعرف لغات ) فيها أفضل ، كبرا به ( فالأولى تقديم السرياني ، ثم الفارسي ، ثم التركي ، أو الهندي ) فيخير بينهما . لتساويهما ( ولا يكبر قبل ذلك ) أي قبل التعلم ، حيث قدر عليه ( بلغته ) فلا تنعقد صلاته ، لأنه ترك فرضه بلا عذر ( فإن عجز عن التكبير ) بالعربية وغيرها ( سقط عنه ، كالأخرس ) لقوله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * ( ولا يترجم عن ) ذكر ( مستحب ) بغير العربية . ولو عجز عنها . لأنه غير محتاج إليه ( فإن فعل ) أي ترجم عن الذكر المستحب ( بطلت ) صلاته . لأنه كلام أجنبي ( وحكم كل ذكر واجب ) كتشهد وتسبيح ركوع وسجود ( كتكبيرة الاحرام ) لمساواته لها في الوجوب ( وإن أحسن البعض ) من التكبير ، أو الذكر الواجب ، بأن لفظ الله ، أو أكبر ، أو سبحان ، دون الباقي ( أتى به ) لحديث : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم قال ابن نصر الله في شرح الفروع : وكلامه يقتضي أنه لو قدر على الاتيان ببعض حروف إحدى الكلمتين دون بقيتها لزمه الاتيان به . وفيه نظر ا ه . قال في الشرح : فإن عجز عن بعض اللفظ ، أو بعض الحروف . أتى بما عجز عن بعض الفاتحة ( والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه ) لعجزه عنه بلسانه ( ولا يحرك لسانه ) كمن سقط عنه القيام . يسقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه لأنه عبث . ولم يرد الشرع به ، كالعبث بسائر جوارحه . وأنما لزم القادر ضرور ( وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره ) كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام ، يأتي به الأخرس ونحوه بقلبه ، ولا يحرك لسانه لما تقدم ، ( ويسن جهر الامام بالتكبير كله ) ليتمكن المأموم من متابعته فيه ، لقوله ( ص ) : فإذا كبر فكبروا ،