البهوتي

387

كشاف القناع

حضر ) إمام الحي ( في أثنائها ) أي الصلاة ( فأحرم بها ) أي بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه ( وبنى ) إمام الحي ( على ) ترتيب ( صلاة خليفته ، وصار الامام ) الذي أحرم أولا ( مأموما جاز ) ذلك ( وصح ) لما روى سهل بن سعد أن النبي ( ص ) ذهب إلى بني عمرو بن عوف : ليصلح بينهم فحانت الصلاة ، فصلى أبو بكر فجاء النبي ( ص ) والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف . وتقدم النبي ( ص ) فصلى ثم انصرف متفق عليه . والأصل عدم الخصوصية ( والأولى ) للامام ( تركه ) ذلك . ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة ، خروجا من الخلاف . باب آداب المشي إلى الصلاة أي التوجه إليها والخروج لها ، وما يتعلق به من الاحكام ( يستحب الخروج إليها ) أي الصلاة ( متطهرا بخوف وخشوع ) لحديث كعب بن عجرة أن النبي ( ص ) قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد . فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة رواه أبو داود ، ( و ) يستحب ( أن يقول إذا خرج من بيته ، ولو لغير صلاة : بسم الله ، آمنت بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل ) بالبناء للفاعل ( أو أضل ) بالبناء للمفعول ، من الضلال . وهو ضد الهداية ( أو أزل أو أزل ) من الزلل ( أو أظلم أو أظلم ) من الظلم ، وهو الجور ( أو أجهل ، أو يجهل علي ) من الجهل . وهو إدراك الشئ على خلاف ما هو به ، والفعل الأول في الكل مبني للفاعل . والثاني للمفعول ، ( و ) يستحب ( أن يمشي إليها ) أي الصلاة ( بسكينة ووقار ) بفتح الواو . وقال القاضي عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد . وقال النووي :