البهوتي
350
كشاف القناع
بالماء ( وإلا ) بأن لم يغطه اللحم ( تيمم له ) لعدم غسله بالماء . قلت : ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له ( وإن لم يخف ) ضررا بإزالته ( لزمته ) إزالته . لأنه قادر على إزالته من غير ضرر . فلو صلى معه لم تصح ( فلو مات من تلزمه إزالته ) لعدم خوفه ضررا ( أزيل ) وجوبا . وقال أبو المعالي وغيره ، ما لم يغطه اللحم ، للمثلة ( إلا مع مثلة ) فلا يلزم إزالته . لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي ( وإن شرب ) إنسان ( خمرا ولم يسكر غسل فمه ) لإزالة النجاسة عنه ( وصلى ولا يلزمه القئ ) وكذا سائر النجاسات إذا حصلت في الجوف لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله ( ويباح دخول البيع ) جمع بيعة بكسر الباء ( و ) دخول ( الكنائس التي لا صور فيها ، و ) تباح ( الصلاة فيها إذا كانت نظيفة ) روي عن عمر وأبي موسى لخبر : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( وتكره ) الصلاة ( فيما فيه صور ) بيعة كانت أو كنيسة ، لما تقدم من حديث : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وقال في الانصاف : وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعنه تكره ، وعنه مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . ووجه الجواز أنه ( ص ) صلى في الكعبة وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله ( ص ) : فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد متفق عليه ، ( وإن سقطت سنه ) من آدمي ، ( أو ) سقط ( عضو منه فأعاده ) أي ما ذكر . وفي نسخة فأعادها ( أو لا ) أي أو لم يعدها صحت صلاته بها لطهارته ( أو جعل موضعه ) أي موضع سنه ( سن شاة ونحوها مذكاة وصلى به صحت صلاته ثبتت أو لم تثبت لطهارته ) أما سنه وعضوه فلان ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة . وأما سن المذكاة فواضح .