البهوتي

340

كشاف القناع

أيضا من حديث جابر . وفيه : ولا خف واحد ومشى علي في نعل واحدة ، وعائشة في خف واحد . رواه سعيد ، ( ويكره ) المشي ( في نعلين مختلفين ) كأن يكون أحدهما أصفر والآخر أحمر ( بلا حاجة ) لأنه من الشهرة ، ( ويسن استكثار النعال ) لحديث مسلم عن جابر مرفوعا : استكثروا من النعال . فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل قال القاضي : يدل على ترغيب اللبس للنعال . - لأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة . ( و ) يسن ( تعاهدها عند أبواب المساجد ) لقوله ( ص ) في حديث أبي سعيد : فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ، ثم ليصل فيهما رواه أبو داود ، ( و ) تسن ( الصلاة في الطاهر منها ) أي من النعال . قاله الشيخ تقي الدين وغيره للاخبار . منها عن أبي سلمة يزيد بن سعيد قال : سألت أنسا : أكان النبي ( ص ) يصلي في نعليه ؟ قال : نعم متفق عليه ، وقال صاحب النظم : الأولى حافيا ، ( و ) يسن ( الاحتفاء أحيانا ) لحديث فضالة بن عبيد قال : " كان النبي ( ص ) يأمرنا أن نحتفي أحيانا رواه أبو داود . ويروى هذا المعنى عن عمر ، ( و ) يسن ( تخصيص الحافي في الطريق ) بأن ينتحي المنتعل عن الطريق ويدعها للحافي ، رفقا به ( ويكره كثرة الإرفاه ) أي التنعم والدعة ، ولين العيش . للنهي عنه . ولأنه من زي العجم . وأرباب الدنيا ، ( ويستحب كون النعل أصفر والخف أحمر ) وذكر أبو المعالي عن أصحابنا ( أو أسود ) قاله في الفروع . وأن يقابل بين نعليه وكان لنعله ( ص ) قبالان بكسر القاف . وهو