البهوتي

330

كشاف القناع

خيلاء . أبيح ) قال أحمد في رواية حنبل : جر الأزار وإسبال الرداء في الصلاة ، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس ( ما لم يرد التدليس على النساء ) فإنه من الفحش . وفي الخبر : من غشنا فليس منا ، ( ومثله ) أي التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح ، ك‍ ( - قصيرة اتخذت رجلين من خشب ، فلم تعرف ) ذكره في الفروع توجيها ، ( ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ) نص عليه ( وتحت كعبه بلا حاجة ) ، وعنه : ما تحتهما فهو في النار للخبر . فإن كان لحاجة كقبح ساقه . فلا و ( لا يكره ما بين ذلك ) أي بين نصف الساق وفوق الكعب ( ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله ) أي الرجل ( إلى ذراع ولو من نساء المدن ) لحديث أم سلمة قالت : يا رسول الله : كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا ، فقالت : إذن تنكشف أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه . والظاهر : أن المراد بذراع اليد ، وهو شبران . لما في سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال : رخص النبي ( ص ) لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا ، ( ويحسن ) وقال في الانصاف ، عن جماعة من الأصحاب : يسن . وجزم به في شرح المنتهى ( تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه ، أو أكثر يسيرا ) لحديث أسماء بنت يزيد قالت : كانت يد كم