البهوتي
328
كشاف القناع
كالاحرام ، ( و ) يكره في الصلاة ( التلثم على الفم والأنف ) روي ذلك عن ابن عمر . ولقوله ( ص ) : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم متفق عليه ( ولف الكم بلا سبب ) لقوله ( ص ) : ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه . زاد في الرعاية : وتشمير ، ( و ) يكره ( شد الوسط ) بفتح السين ( بما يشبه شد الزنار ) بضم أوله . لنهي النبي ( ص ) عن التشبه بأهل الكتاب رواه أبو داود ( ولو ) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار ( في غير صلاة ، لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت ) لما تقدم ( قال الشيخ : التشبه بهم ) أي الكفار ( منهي عنه إجماعا ) لما تقدم ( وقال : ولما صارت العمامة الصفراء ، والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ) اه ( ويكره شد وسطه على القميص . لأنه من زي اليهود ) نقله حرب . وظاهر ما قدمه في الانصاف : لا يكره ( ولا بأس به ) أي بشد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه ، مما لا يشبه الزنار ( على القباء ) لأنه من عادة المسلمين . قاله القاضي ، وقال ابن تميم : لا بأس بشد القباء في السفر على غيره . نص عليه . واقتصر عليه . قاله في الانصاف . و ( قال ابن عقيل : يكره الشد بالحياصة ) وهو رواية حكاها في المبدع وغيره . وظاهره : أن المقدم لا يكره ( ويستحب ) شد الوسط ( بما لا يشبه الزنار ) وفعله ابن عمر . قاله المجد في شرحه . وقال : نص عليه ، للخبر ( كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ) قال ابن تميم : إلا أن يشده لعمل الدنيا ، فيكره ( ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار ) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطع بدنها . والمطلوب ستر ذلك . ومفهوم كلامه : أنه لا يكره لها شد وسطها