البهوتي

315

كشاف القناع

الاستطابة والغسل ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها ) لتداو ، ونحوه مما تقدم ، لكن يكره كما يأتي في الأنكحة . نقله عن الترغيب وغيره ( وعورة الرجل ) أي الذكر البالغ ( ولو ) كان ( عبدا أو ابن عشر ) حرا أو عبدا : ما بين السرة والركبة . لحديث علي قال ، قال لي النبي ( ص ) : لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواته ثقات . رواه ابن ماجة ، وأبو داود . وقال : هذا الحديث فيه نكارة ، وعن جرهد الأسلمي . قال : مر الرسول ( ص ) وعلي بردة ، وقد انكشفت فخذي . فقال : غط فخذك . فإن الفخذ عورة رواه مالك وأحمد وغيرهما . وفي إسناده اضطراب . قاله في المبدع . وقال في الشرح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وقال حديث حسن ، ( و ) عورة ( الأمة ما بين السرة والركبة ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال : إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شئ من عورته . فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة رواه أحمد وأبو داود ، يريد به الأمة . فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه . وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع . وقال : إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر . فكان كالاجماع ( وكذا أم ولد ومعتق بعضها ، ومدبرة ومكاتبة ، ومعلق عتقها على صفة ) فعورتهن : ما بين السرة والركبة ، لبقاء الرق فيهن . والمقتضي للستر بالاجماع : هو الحرية الكاملة . ولم توجد . فبقين على الأصل ، ( و ) كذا عورة ( حرة مراهقة ومميزة ) لمفهوم حديث : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، ( و ) كذا عورة ( خنثى مشكل ) له عشر سنين فأكثر . لأنه لم تتحقق