البهوتي
269
كشاف القناع
الشيخ ، وتنبغي الإشاعة عنه بتركها ، حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته انتهى ) لعله يرتدع بذلك . ويرجع ( ومن راجع الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه ) قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام جماعة . وقال في المبدع : وظاهره أنه متى راجع الاسلام لم يقض مدة امتناعه . كغيره من المرتدين . لعموم الأدلة . ثم حكى كلام الفروع ( ومن جحد وجوب الجمعة كفر ) للاجماع عليها . وظهور حكمها . فلا يعذر بالجهل به ، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية ( وكذا لو ترك ركنا ) مجمعا عليه ، ( أو ) شرطا ( مجمعا عليه ، كالطهارة والركوع والسجود ) لأنه كتركها ، ( أو ) ترك ركنا ، أو شرطا ( مختلفا فيه يعتقد وجوبه ) فهو كترك جميعها . ذكره ابن عقيل وغيره . قال : كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه ، وقدمه في الفروع وغيره ( قال ) صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر يحيى ( بن هبيرة ) الشيباني البغدادي في قول حذيفة - وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده : ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا ( ص ) فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الانكار . وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة . وإلى تغليظ الامر في الصلاة . حتى إن ( من أساء في صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها ) فإن ( حكمه حكم تاركها ) اه ، ( وعند الموفق ومن تابعه ) كالشارح ( لا يقتل بمختلف فيه ) كما لا يحد المتزوج بغير ولي ( وهو أظهر ) للشبهة ( ولا يكفر بترك شئ من العبادات تهاونا غير الصلاة ، فلا يكفر بترك زكاة بخلا ، ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا ) لقول عبد الله بن شقيق : لم يكن أصحاب النبي ( ص ) يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ، ( ويقتل فيهن حدا ) لما يأتي في أبوابها ، ( ولا يقتل ب ) ترك (