البهوتي
251
كشاف القناع
بأن بلغ يوما وليلة ، ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما ، ( فمن كانت ترى يوما ، أو أقل ، أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض ) يوما وليلة ( فأكثر و ) ترى ( طهرا متخللا ) لذلك الدم ، سواء كان زمنه كزمن الطهر ، أو أقل أو أكثر ( فالدم حيض ملفق ) فتجلسه . لأنه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة ، ضرورة نقصه عن اليوم والليلة ، أو كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم . لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا . أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر ( والباقي ) أي النقاء ( طهر ) لما تقدم ، من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح ف ( - تغتسل فيه ، وتصوم وتصلي ) لأنه طهر حقيقة ( ويكره وطؤها ) زمن طهر ، على ما قدمه في الرعاية . وعنه يباح ( إلا أن يجاوز زمن الدم ، و ) زمن ( النقاء أكثره ) أي أكثر الحيض . كأن ترى يوما دما ويوما نقاء ، إلى ثمانية عشر مثلا ( فتكون مستحاضة ) لقول علي : ( وتجلس المبتدأة من هذا الدم ) الذي تخلله طهر ، وصلح أن يكون حيضا . ( أقل الحيض ) ، ثم تغتسل ( والباقي ) من الدم ( إن تكرر ) ثلاثا ( فهو حيض بشرطه ) بأن لا يجاوز أكثر الحيض ، ( وإلا ) بأن لم يتكرر ، أو جاوز أكثره ( فاستحاضة ) لا تجلسه . والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتها . وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها وإن لم يكن لها عادة ، ولها تمييز صحيح . جلست زمنه . فإن لم يكونا ، وقلنا تجلس الغالب . فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض ، أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع ؟ وجهان . جزم بالثاني في الكافي ، ( وإذا أرادت المستحاضة الطهارة ف ) - إنها ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الدم ( وتحتشي بقطن ، أو ما يقوم مقامه ) من خرق ونحوها طاهرة ، ليمتنع الدم ( فإن لم يمنع ذلك ) الحشو ( الدم ، عصبته بشئ طاهر يمنع الدم حسب الامكان ، بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين ،