البهوتي
247
كشاف القناع
كانت أيامها نصف الوقت ) الذي علمت أن حيضها فيه ( فأقل ) من نصفه ( فحيضها من أولها ) فإذا علمت أن حيضها كان في النصف الثاني من الشهر ، فإنها تجلس من أوله ( أو بالتحري ) أي للاجتهاد على الوجهين في ذلك ، والأكثر على أنها من أولها ، كما قطع به من قال : ( وليس لها حيض بيقين ) ، بل حيضها مشكوك فيه ( وإن زادت ) أيامها ( على النصف ) من الوقت الذي علمت الحيض فيه ( مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ) من الشهر ( ضم الزائد ) على النصف ( وهو ) في المثال ( يوم ) لأن نصف العشرة خمسة ( إلى مثله مما قبله ، وهو يوم ، فيكونان ) أي الخامس والسادس ( حيضا بيقين ) إذ لا يحتمل خلافه ( يبقى لها أربعة أيام ) تتمة عادتها ( فإن جلستها من الأول ) على قول الأكثر ( كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان ) وهما الخامس والسادس ( حيض بيقين ، والأربعة حيض مشكوك فيه ) والأربعة الباقية طهر مشكوك فيه ( وإن جلست بالتحري ) على الوجه المقابل لقول الأكثر ( فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشر ، فهي كالتي ذكرنا ) فيكون حيضها من أول العشر إلى آخر السادس ، منها يومان حيض بيقين ، والأربعة حيض مشكوك فيه ( وإن جلست الأربعة من آخر العشر كانت ) الأربعة ( حيضا مشكوكا فيه ) واليومان قبلها حيضا بيقين ( والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه . وإن قالت : حيضتي سبعة أيام من العشر ) الأول ، أو الوسط ، أو الأخير ( فقد زادت ) أيامها ( يومين على نصف الوقت ) لأن نصف العشرة خمسة ( فتضمهما إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين ، من أول الرابع إلى آخر السابع . ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها . كما تقدم ) من أول العشر ، أو بالتحري على الوجهين . وهي حيض مشكوك فيه ، ( وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات ) وتحريم الوطئ ووجوب الغسل ( كما تقدم . وإن شاءت أسقطت الزائد من أيامها )