البهوتي

190

كشاف القناع

والمنازل ، ولو بخمسين خطوة ، جاز له التيمم ) أي بشرطه ، ( و ) جاز له ( الصلاة ) النافلة ( على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة ) لأنه مسافر عرفا ، ( ويجوز ) وعبارة المبدع : وهو مشروع ، والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء ، ويسن حيث يسن ذلك فيشرع ( لكل ما يفعل بالماء ) أي بطهارته ( عند العجز عنه ) أي عن استعمال الماء ، لعدم أو مرض ونحوهما ( شرعا من ) بيان لما يفعل بالماء ( صلاة ) فرض أو نفل ( وطواف ) فرض أو نفل ( وسجود تلاوة وشكر ، وقراءة قرآن ، ومس مصحف ) وقال الموفق : إن احتاج إليه ( ووطئ حائض انقطع دمها ) ولو لم يكن بالواطئ جراح ، أو لم يصل به ابتداء ( ولبث في مسجد ) إذا تعذر الوضوء عاجلا ، وأراد اللبث للغسل فيه ( سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله ) وهي : ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه ، فإنه يجوز بلا تيمم ، وتقدم أنه به أولى ، ( و ) سوى ( نجاسة على غير بدن ) وهي النجاسة على الثوب وفي البقعة ، فلا يصح التيمم لهما ، بخلاف نجاسة البدن وتأتي ، ( ولا يكره الوطئ لعادم الماء ) ولو لم يخف العنت ، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل ( والتيمم مبيح ) للصلاة ونحوها ، و ( لا يرفع الحدث ) لقوله ( ص ) في حديث أبي ذر : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ، فإنه خير لك صححه الترمذي ، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده ، ( ولا يصح ) التيمم ( إلا بشرطين أحدهما : دخول وقت ما يتيمم له ، فلا يصح ) التيمم ( لفرض ولا لنفل معين ، كسنة راتبة ونحوها ) كوتر ( قبل وقتهما نصا ) لحديث أبي أمامة مرفوعا قال : جعلت الأرض