البهوتي
178
كشاف القناع
أنه أمرها به لكل صلاة وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي ( ص ) : اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود ، ( و ) يسن الغسل ( لاحرام ) لما روى زيد بن ثابت أن النبي ( ص ) تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه ، وظاهره : ولو مع حيض ونفاس ، وصرح به في المنتهى ، لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي ( ص ) أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم من حديث عائشة ، ( ودخول مكة ) ولو مع حيض ، قاله في المستوعب لفعله ( ص ) ، متفق عليه ، وظاهره : ولو بالحرم ، كالذي بمنى ، إذا أراد دخول مكة ، فيسن له الغسل لذلك ( ودخول حرمها ) أي حرم مكة ( نصا ) نص عليه في رواية صالح ( ووقوف بعرفة ) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، ورواه الشافعي عن علي ، ورواه ابن ماجة مرفوعا ( ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ، وطواف زيارة ، و ) طواف ( وداع ) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون ، فيعرقون ، فيؤذي بعضهم بعضا ، فاستحب كالجمعة ( ويتيمم للكل ، لحاجة ) أي يتيمم لما يسن له الغسل ، إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله ، ونحوه مما يبيح التيمم ، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها ، ( و ) يسن التيمم أيضا ( لما يسن له الوضوء ) كالقراءة والذكر والاذان ورفع الشك والكلام المحرم ( لعذر ) يبيح التيمم ( ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ) وهي مدينة النبي ( ص ) قال في المبدع : ونص أحمد : ولزيارة قبر النبي ( ص ) ، أي يغتسل لها ( ولا للحجامة ) لأنه دم