البهوتي

172

كشاف القناع

الفائدة ( فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح ) غسلها لها ( بل يستحب ) تخفيفا للحدث ( ويزول حكم الجنابة ) لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . قاله في الشرح ( ويأتي أول الحيض ) . السادس : المتمم للموجبات : ( خروج نفاس ) قال في المغني : لا خلاف في وجوب الغسل بهما اه‍ . وفيه ما تقدم في الحيض ، ( وهو ) أي النفاس ( الدم الخارج بسبب الولادة ) ويأتي مفصلا في آخر الحيض ، ( ولا يجب ) الغسل ( بولادة عريت عن دم ) لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ( فلا يبطل الصوم ) بالولادة العارية عن الدم ( ولا يحرم الوطئ بها ) قبل الغسل ، لما تقدم ( ولا ) يجب الغسل ( بإلقاء علقة ) قال في المبدع : بلا نزاع . زاد في الرعاية : بلا دم ( أو ) بإلقاء ( مضغة ) لا تخطيط فيها لأن ذلك ليس ولادة ، وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( والولد طاهر ومع الدم يجب غسله ) كسائر الأشياء المتنجسة . وفيه وجه : لا ، للمشقة . فصل : ومن لزمه الغسل لجنابة أو غيرها ( حرم عليه الاعتكاف ) لقوله تعالى : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * ولقوله ( ص ) : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو