البهوتي
150
كشاف القناع
( فرجه ) أي قبله ، ( أو ) ملموس ( دبره ) لأنه ( ص ) فيما تقدم أمر الماس بالوضوء ولو انتقض وضوء الملموس لامره أيضا به ، ( ولا ) ينقض ( مس ) ذكر ( بائن ) أي مقطوع لذهاب حرمته ، ( و ) لا ينقض أيضا مس ( محله ) أي محل الذكر المقطوع من أصول الأنثيين ، كسائر البدن ، لأنه لم يمس ذكرا ، ( و ) لا ينقض أيضا مس ( قلفة ) بضم القاف وسكون اللام ، وقد تحرك وهي الجلدة التي تقطع في الختان ، بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة - وأما قبل قطعها فينقض مسها كالحشفة ، لأنها من الذكر ، ( و ) لا ينقض مس ( فرج امرأة بائنين ) أي القلفة وفرج المرأة لما تقدم ، ( ولا ) ينقض ( مس غير فرج ، كالمنفتح فوق المعدة أو تحتها ) مسدودا كان الأصل ، أو منفتحا بأصل الخلقة أو لا ، لأنه عضو زائد لا يثبت له حكم المعتاد ، ( ولا ) ينقض ( مسه ) أي الذكر ( بغير يد ) كالذراع ( غير ما تقدم ) من مس الذكر بفرج غيره ، فإنه ينقض ، ( ولا ) ينقض ( مس ) ذكر ( زائد ) لأنه ليس فرجا ( فإن لمس ) رجل أو امرأة أو خنثى ( قبل خنثى مشكل وذكره ، ولو كان هو ) أي الخنثى ( اللامس ) لقبل نفسه وذكره ( نقض ) الوضوء ، لان لمس الفرج متيقن لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد لمس ذكره ، وإن كان أنثى فقد لمس فرجها ، و ( لا ) ينقض الوضوء إن لمس ( أحدهما ) أي ذكر الخنثى ، أو قبله ، لاحتمال أن يكون غير فرج . فلا ينتقض الوضوء مع قيام الاحتمال ( إلا أن يمس الرجل ذكره ) أي الخنثى ( بشهوة ) فإنه ينتقض وضوء اللامس . لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد مس ذكرا أصليا ، وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة بشهوة ، ( أو ) تمس ( المرأة فرجه ) أي الخنثى ( بها ) أي بشهوة فينتقض وضوؤها ، لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة ، وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة ( وينقض مس حلقة دبر منه ) أي من الماس ، بأن مس حلقة دبر نفسه ( أو من غيره ) بأن مس حلقة دبر غيره ذكرا كان أو أنثى ، ( و ) ينقض أيضا ( مس امرأة فرجها الذي بين شفريها ) وهما حافتا الفرج ، ( وهو ) أي فرجها ( مخرج بول ومني وحيض ) لقوله ( ص ) : من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجة وغيره ، والفرج اسم جنس مضاف ، فيعم ، ولقوله ( ص ) : أيما