البهوتي

145

كشاف القناع

ابن رزين في شرحه ، زاد في الانصاف ، وابن عبيدان انتهى . قال في شرح المنتهى : وهو المذهب ، ( أو قطر في إحليله دهنا ) ، أو غيره من المائعات ( ثم خرج ) نقض لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه ( أو خرجت الحقنة من الفرج ) نقضت ( أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة ) نقض . قال في الانصاف على الصحيح من المذهب انتهى ، وكلامه في الفروع أنه كخروج المقعدة ، فعليه لا نقض بلا بلل ( أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ) ، ثم خرج نقض ، ( أو استدخلته ) أي مني الرجل ، ( أو ) استدخلت ( مني امرأة أخرى ، ثم خرج نقض ) الوضوء ، لأنه خارج من السبيل ( ولم يجب عليها الغسل ) لأنه لم يخرج دفقا بشهوة ( فإن لم يخرج من الحقنة ) شئ ( أو ) لم يخرج من ( المني شئ لم ينقض ) الوضوء ، ( لكن إن كان المحتقن ) أو الحاقن ( قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض ) لأنه خارج من سبيل ( ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا ) ولم ينفصل ( انتقض ) وضوؤه بالبلل الذي عليها لأنه خارج من سبيل ، و ( لا ) ينتقض وضوؤه ( إن جهل ) أن عليها بللا ، لأنه لا نقض بالشك ( أو صب دهنا ) أو غيره ( في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو ) خرج ( من فيه ) لأنه خارج طاهر من غير السبيل ، أشبه البصاق ( ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط ) لأن الطهارة متيقنة ، فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض ، وهو كونه من فرج أصلي . وأما إذا كان النجس كثيرا أو بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا ، وكذا اليسير إذا خرج منهما . لأن أحدهما أصل ولا بد . ( الثاني ) : من النواقض : ( خروج النجاسات من بقية البدن ، فإن كانت ) النجاسات ( غائطا أو بولا ، نقض ولو قليلا ، من تحت المعدة أو فوقها ، سواء كان السبيلان مفتوحين أو