ابن خزيمة

165

صحيح ابن خزيمة

أن كل هذا جائز طلق مباح والمرأ مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا موافيين إذا هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنفية وأهل به ناس وأهل ناس الحنفية والعمرة وأهل ناس بالعمرة لم يقل عبد الجبار وأهل به ناس وزاد قالت فكنت فيمن أهل الحنفية والعمرة باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على وهو غضبان فقلت من أغضبك فقال أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا