ابن خزيمة
163
صحيح ابن خزيمة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس قال ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي وهذا حديثه ثنا شجاع وهو بن الوليد أبو بدر قال أبو داود قال ثنا وقال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب فقال لا تلبسوا السراويل ولا القمص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين