ابن خزيمة

118

صحيح ابن خزيمة

باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا بن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون وقال الزعفراني حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا بن عون ح وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بن عون فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني بن السبيل وقال غير متمول فيه وقال فقال محمد غير متأثل لم يذكر قراءة بن عون الكتاب باب إباحة الحبس على قوم موهومين هو غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه