ابن خزيمة
110
صحيح ابن خزيمة
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في جاد كل عشرة أو سق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول قنع وأخلفوا واحدا باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك