ابن خزيمة
272
صحيح ابن خزيمة
باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت فسأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنها باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت إذ النبي صلى الله عليه وسلم العطار قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان من قريب أو بعيد حر أو عبد والدين ساقط عن الميت مع الدليل على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الصوم من حقوق الله وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش عن الحكم وسلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن بن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قضيته قالت نعم قال فحق الله أحق قال أبو بكر لم يقل أحد عن الحكم وسلمة بن كهيل إلا هو