ابن خزيمة

267

صحيح ابن خزيمة

باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما أو إحديهما إلى المسافر فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث ثم قال لي هل لك في الذي حدثنيه فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال أدن أو قال هلم أخبرك عن ذاك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع فكان بعد ذلك يقول ألا أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني إليه قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشئ وإن لم يكن نصفا على دابة والتمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في هذا الخبر أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة حنث قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ولم يضع الله على المسافر نصف فريضة الصلاة على دابة والتمام لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا