ابن خزيمة

229

صحيح ابن خزيمة

أفيجوز لجاهل أن يقول الشرب جائز للصائم ولا يفطر الشرب الصائم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه وهو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب وهو صائم وشربوا فمن يعقل العلم ويفهم الفقه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار مضطرا وأصحابه لشرب الماء وقد كانوا نووا الصوم ومضى بهم بعض النهار وكان لهم أن يفطروا إذ كانوا في السفر لا في الحضر وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجم وهو صائم في السفر وإن كانت الحجامة تفطر الصائم لأن من جاز له الشرب وإن كان الشرب مفطرا جاز له الحجامة وإن كان بالحجامة مفطرا فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج فهذا جهل وإغفال من قائله وتمويه على من لا يحسن العلم ولا يفهم الفقه وهذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعا إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها قد دل الله في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجماع في نهار الصيام والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم والمجامع لا يدخل جوفه شئ في الجماع إنما يخرج منه مني إن أمنى وقد يجامع من غير إمناء في الفرج فلا يخرج من جوفه أيضا مني والتقاء الختانين من غير إمناء يفطر الصائم ويوجب الكفارة ولا يدخل جوف المجامع شئ ولا يخرج من جوفه شئ إذا كان المجامع هذه صفته والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن المستقئ عامدا يفطره الاستقاء على العمد واتفق أهل الصلاة وأهل العلم على أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم ولو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل