ابن خزيمة

212

صحيح ابن خزيمة

واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا وقال الدورقي عن قاسم وقال أيضا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فجائز فعله في ذلك الوقت لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وأخبرني بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم بمثله سواء وزاد قال وقال لي مالك والليث بمثله باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قد أمليته في كتاب الوضوء