ابن خزيمة

44

صحيح ابن خزيمة

ونهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى ، " 875 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم قال لا ينتخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى " . ( 319 ) باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق . 876 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قالا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن عن يمينك ، ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى " . هذا حديث بندار . وقال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا تحت قدمه اليسرى .