السيد الخميني
9
كتاب الطهارة ( ط . ج )
المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات المعروف بينهم القول بسراية النجاسة ممّا هو محكوم بها شرعاً إلى ما يلاقيه وهكذا ؛ بلغ ما بلغ " 1 " . فهاهنا جهات من البحث ، بعد الفراغ عن أنّ السراية من الأعيان النجسة إلى ملاقياتها ، تتوقّف على الرطوبة السارية ، كما مرّ الكلام فيه مستقصى " 2 " : الجهة الأولى : في سراية النجاسة من الأعيان النجسة الكلام في سرايتها إلى الملاقيات ، مقابل من أنكر ذلك إمّا مطلقاً ، أو في الجملة ، وهو لازم كلام علم الهدى ، حيث حكي عنه في مقام الاستدلال لجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب : " بأنّ تطهيره ليس إلَّا إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدةً " " 3 " . وأوضح منه ما حكي عنه من جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح
--> " 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 576 / السطر 6 . " 2 " تقدّم في الجزء الثالث : 91 و 94 و 104 . " 3 " الناصريّات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 219 / السطر 4 .