السيد الخميني

69

كتاب الطهارة ( ط . ج )

والقَلَنْسوة المنسوجة من شعر الكلب والخنزير أو غيرها " " 2 " . أقول : ما هو المناسب بالبحث عنه هاهنا هو حيثية إطلاق نصوص العفو لما ذكر . وأمّا البحث عن أدلَّة عدم الجواز فيما لا يؤكل أو في الميتة ونجس العين ومقدار دلالتها ومعارضتها ، فهو موكول إلى محلّ آخر . والظاهر عدم الإطلاق في الأدلَّة : أمّا غير موثّقة زرارة " 3 " ، فلأنّ الظاهر منه هو العفو من حيث النجاسة ، لا الموانع الأُخر ، ولهذا لا يتوهّم إطلاقها لما إذا كان ما لا تتمّ مغصوباً . وبالجملة : إطلاق العفو عن النجس حيثي ؛ لا يقتضي رفع مانعية أُخرى تكون مستقلَّة في المانعية ، كغير المأكول ، والميتة بناءً على مانعيتها من غير جهة النجاسة . وأمّا الموثّقة " 1 " ، فلأنّ قوله ( عليه السّلام ) : " بأن يكون عليه الشيء " ليس له إطلاق ، بل الظاهر أنّه إشارة إلى شيء خاصّ ، وإلَّا لقال : " عليه شيءٌ " منكَّراً ، وهو إمّا القذر ، كما هو الظاهر ولو بقرينة سائر الروايات ، أو مجمل لا يدلّ على المقصود .

--> " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 597 / السطر 29 و 37 . " 3 " تقدّم في الصفحة 62 . " 1 " تقدّمت في الصفحة 61 .