السيد الخميني
60
كتاب الطهارة ( ط . ج )
إلَّا أن يقال : إنّ التعرّض للفرد النادر لا مانع منه . وحملها على عدم بيان الحكم الشرعي بعيد . وكيف كان : لا فرق بين عين النجاسة وغيرها ، والتفصيل ضعيف " 1 " ، لعلّ منشأه رواية الفأرة والدبّة وقد عرفت حالهما " 2 " . ولو قال أحد بالتفصيل بين عينها وغيرها بعكس ما ذهب إليه المفصّل وقال بالعفو في العين كان أوجه ؛ لمكان الروايتين المتقدّمتين ، لكنّ الوجه عدم التفصيل . ولا فرق في المحمول بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره ، ولا وجه للتفريق بينهما إلَّا تخيّل صدق " الصلاة فيه " في المحمول مطلقاً ، وقد خرج ما لا تتمّ بالأدلَّة الآتية ، وبقي غيره ، وقد عرفت بطلانه " 3 " . وإلَّا توهّم دلالة مرسلة عبد الله بن سِنان المتقدّمة " 4 " عليه ؛ بدعوى أنّ المراد من قوله : " معه " هو المحمول ، وقد فصّل فيها بين ما تتمّ الصلاة فيه وغيره ، وقد مرّ ما فيها ، فراجع " 5 " .
--> " 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 583 / السطر 35 ، العروة الوثقى 1 : 105 ، " الرابع فيما يعفى عنه في الصلاة " . " 2 " تقدّم في الصفحة 53 . " 3 " تقدّم في الصفحة 52 53 . " 4 " تقدّمت في الصفحة 52 . " 5 " تقدّم في الصفحة 52 .