السيد الخميني
381
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الأمر الرابع في مطهّرية الأرض ولا ينبغي الإشكال في مطهّريتها إجمالًا ، وعن " جامع المقاصد " الإجماع عليها في باطن النعل وأسفل القدم والخفّ والقبقاب ونحوه " 1 " . وعن " المدارك " : " أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم الاتفاق عليه " " 2 " . وعن " الدلائل " : " هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل بعضهم الإجماع عليه " " 3 " . وعن " المعالم " و " الذخيرة " : " لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب " " 4 " . وربّما يظهر من الشيخ في " الخلاف " خلاف في ذلك " 5 " ، على إشكال في ظهور كلامه ، وعلى فرضه لا بدّ من تأويله .
--> " 1 " جامع المقاصد 1 : 179 . " 2 " مدارك الأحكام 2 : 372 . " 3 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 187 / السطر 21 . " 4 " معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 752 ، ذخيرة المعاد : 173 / السطر 7 . " 5 " الخلاف 1 : 217 218 .