السيد الخميني
362
كتاب الطهارة ( ط . ج )
البئر الواقع فيه الفأرة وغيرها وماتت فيها " 1 " ؛ بناءً على انفعال ماء البئر عنده . وعن " خلاف الشيخ " و " مبسوطه " وجمع آخر القول بطهارة الخزف والآجرّ مع نجاسة طينهما " 2 " ، وادعى الشيخ الإجماع عليه " 3 " ، واستدلّ على الطهارة بصحيحة ابن محبوب الآتية . والظاهر منهم مطهّريتها مع عدم تبدّل الموضوع ، سيّما مع الاستدلال بالصحيحة . وقد أفتى الشيخ في أطعمة " النهاية " " 4 " بمضمون رواية زكريّا بن آدم " 5 " الظاهر منها : أنّ النار إذا أكلت الدم طهر المرق ، فكانت مطهّريتها فوق سائر المطهّرات حتّى الماء . الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمطهّرية وجوابها وكيف كان : فما يمكن أن يستدلّ به على مطلوبهم روايات : منها : صحيحة الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الجصّ يوقد عليه بالعَذِرة وعظام الموتى ، ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليّ بخطَّه : " إنّ الماء والنار قد طهّراه " " 6 " .
--> " 1 " المقنع : 33 . " 2 " الخلاف 1 : 499 ، المبسوط 1 : 94 ، البيان : 92 ، كفاية الأحكام : 14 / السطر 9 ، رياض المسائل 2 : 415 . " 3 " الخلاف 1 : 500 . " 4 " النهاية : 588 . " 5 " تأتي في الصفحة 365 366 . " 6 " الفقيه 1 : 175 / 829 ، تهذيب الأحكام 2 : 235 / 928 ، وسائل الشيعة 3 : 527 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 81 ، الحديث 1 .