السيد الخميني

345

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وأيضاً يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بالبول " 1 " . وعن جملة منهم دعوى الشهرة على التطهير من سائر النجاسات المائعة " 2 " . وظاهر بعضهم اختصاص الحكم بالأرض والحصر والبواري " 3 " . وعن جملة منهم نقل الشهرة عليها وعلى كلّ ما لا ينقل ، كالنباتات والأبنية وغيرهما " 4 " . والأقوى في المقامات الثلاثة ما حكي عن المشهور أي : 1 حصول الطهارة . 2 وعموم الحكم لكلّ مائع متنجّس أو نجس ، نظير البول ممّا يتبخّر بإشراق الشمس . 3 وعمومه لكلّ ما لا ينقل ، وللحصر والبواري . التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام وتدلّ على المطلوب في المقامات الثلاثة صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلَّى فيه ، فقال : " إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ؛ فهو طاهر " " 5 " .

--> " 1 " المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 38 ، المراسم : 56 . " 2 " مختلف الشيعة 1 : 323 ، المهذّب البارع 1 : 252 ، الحدائق الناضرة 5 : 450 ، جواهر الكلام 6 : 259 260 . " 3 " المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 38 ، السرائر 1 : 182 ، المختصر النافع : 19 . " 4 " الحدائق الناضرة 5 : 436 ، مستند الشيعة 1 : 320 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 78 . " 5 " الفقيه 1 : 157 / 732 ، وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 1 .