السيد الخميني
341
كتاب الطهارة ( ط . ج )
- كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع الواردة في ماء البئر " 1 " وما وردت في ماء الحمّام " 2 " لكان الحكم بقبوله لها مشكلًا ، والمتيقّن من الإجماع طهارته بعد الامتزاج ، كما إنّ مورد الروايات المتقدّمة " 3 " ذلك ، فالأقوى عدم طهارة الماء المتنجّس إلَّا بالامتزاج بالمعتصم . وقد يقال : بدلالة مرسلة الكاهلي على طهارته بالتقاطر عليه على بعض نسخ " الكافي " كما نقل في " الوافي " : " ويسيل على الماء المطرُ " بتعريف " الماء " وجرّه ب " على " وكون " المطرُ " فاعل " يسيل " قال في " الوافي " : " والغرض من السؤال الثاني أنّ المطر يسيل على الماء المتغيّر بالقذر ، فيثب من الماء القطرات ، وينتضح عليّ ، و " البيت يتوضّأ على سطحه . . " سؤال آخر " " 4 " انتهى ، بدعوى : أنّ " كلّ شيء يراه . . " إلى آخره بعد تعقّبه بذلك ، يدلّ على المطلوب " 5 " . وفيه : مع عدم ثبوت صحّة هذه النسخة ، ولهذا لم يشر إليها المحدّث المجلسي في " مرآته " " 6 " ولا الحرّ في جامعه " 7 " .
--> " 1 " عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : " ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة " . تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 . " 3 " تقدّم في الصفحة 333 . " 4 " الوافي 6 : 46 . " 5 " مستمسك العروة الوثقى 1 : 182 . " 6 " مرآة العقول 13 : 43 44 . " 7 " وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 .