السيد الخميني

16

كتاب الطهارة ( ط . ج )

فأمسح بها وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، قال : " لا بأس به " " 1 " . وهي أيضاً موافقة لما تقدّم . ونحوها رواية سَماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) : إنّي أبول فأتمسّح بالأحجار ، فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي . قال : " ليس به بأس " " 2 " . ورواية زيد الشحّام : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة ، فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ، فقال : " لا بأس به " " 3 " . وحملها على تطهّر الثوب بالمطر " 4 " كما ترى . ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء ، فينضح على الثياب ، ما حاله ؟ قال : " إذا كان جافّاً فلا بأس " " 5 " . وصحيحة أبي أُسامة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : تصيبني السماء وعليّ ثوب ، فتبلَّه وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ ، أفأُصلَّي فيه ؟ قال : " نعم " " 6 " .

--> " 1 " الكافي 3 : 55 / 4 ، وسائل الشيعة 3 : 401 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 6 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 51 / 150 ، وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 4 . " 3 " الفقيه 1 : 40 / 153 ، وسائل الشيعة 3 : 425 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 7 . " 4 " وسائل الشيعة 3 : 425 ، ذيل الحديث 7 . " 5 " قرب الإسناد : 281 / 1113 ، وسائل الشيعة 3 : 501 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 60 ، الحديث 2 . " 6 " الكافي 3 : 52 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 445 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 3 .